الســـــؤال :
أم زوجي تفرض علينا راتباً شهرياً لها، وتلح على ولدها بذلك، مع أنها تملك أموالاً من الذهب والأراضي، وتملك راتباً تقاعدياً من زوجها المتوفى.
هل واجب علينا أن نعطيها ما تطلب، حيث أن زوجي حالته المادية صعبة، وعليه ديون لم يستطع سدادها؟
الجــــواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا شك بأن ما يفعله زوجك من بره بوالدته وحنوه عليها بارك الله فيه، إلا أنه إذا تقاطعت الحقوق وجب الوقوف عند الحدود، وكما أن لوالدته من الحقوق ما أوجبه الشرع عليه فكذلك لزوجه وأولاده، وعليه أن يعطي كل ذي حق حقه، والذي يظهر لي أن تصرف الوالدة في غير محله، فإن أخذها من مال ولدها وتوسعها فيه غير جائز مع حاجة ولدها وانتفاء حاجتها، وقد نص أهل العلم على أن الأخذ من مال الولد مشروط بأن يكون من غير إضرار به، لحديث: "لا ضرر ولا ضرار"، وأن تكون الوالدة محتاجة إلى مال ولدها، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أولادكم هبة الله لكم "يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور" فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها" أخرجه البيهقي، فالذي يظهر أنه لا يجب على هذا الابن -وحاله ما ذكر- أن يعطي والدته من ماله بشكل يضر به ويعطل معه مصالح الآخرين وحقوقهم، فإن الإنفاق على الزوجة والأبناء ووفاء الدين من الواجبات بل من أوجب الواجبات، ووصيتي لزوجك أن يبر والدته ويحسن إليها، ويعطيها من ماله كلما تيسر له ذلك. أسأل الله التوفيق للجميع..
وتقبلوا تحياتي
ســـعودي رايـــقـ